أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الشك في عدد الرضاعات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الشك في عدد الرضاعات
معلومات عن الفتوى: الشك في عدد الرضاعات
رقم الفتوى :
8276
عنوان الفتوى :
الشك في عدد الرضاعات
القسم التابعة له
:
أحكام الرضاع
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ولد لي طفل، وعند ولادته أرضعته لي إحدى قريباتي وألقمته ثديها، وكان ذلك في الساعة الثانية عشرة مساءً، وفي صبيحة اليوم الثاني؛ ألقمته ثديها مرة أخرى؛ لأنه كان لا يرضى أن يلقم ثدي أمه، وعند ذلك أشارت أمي على زوجتي أن تعطي الطفل ثدييها كي يتعود عليها، ولا أدري كم مرة رضع طفلي من تلك السيدة الأخرى، وبعد سنتين أنجبت السيدة بنتًا، وابن الآن عمره 19 سنة، ويريد الزواج من تلك الفتاة، فقالت الأم: إن الفتاة أخت لولدي من الرضاعة؛ ما رأي فضيلتكم في هذا؟ مع العلم أني لا أدري عدد الرضعات.
نص الجواب
الحمد لله
الرضاعة ثابتة كما ذكرت، وإنما الشك في عدد الرضعات، فإذا كانت أرضعته خمس رضعات، والخمس معناها خمس مصات؛ بأن يمص الثدي، ثم يتركه، ثم يعود إليه... وهكذا، كل مرة تعتبر رضعة، إذا مص الثدي، وتركه لتنفس، أو لانتقال من ثدي لآخر، أو لغير ذلك، ثم عاد إليه مرة ثانية، تعتبر هذه رضعة ثانية، وقد تحصل الخمس رضعات في مجلس واحد، وقد تحصل في مجالس.
فإذا كان رضع خمس رضعات معلومات؛ فإن هذه البنت تحرم عليه؛ لأنها أصبحت أخته من الرضاعة، والله تعالى يقول في جملة المحرمات: {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: آية 23.]، وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [تقدم في هامش رقم (1) (ص262).]، وقال صلى الله عليه وسلم: "تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة" [رواه البخاري في "صحيحه" (6/125) بلفظ: الرضاعة تُحَرِّم ما تحرم الولادة.].
أما إذا لم يجزم بعدد الرضعات، مع اليقين بحصول الرضاع؛ فإن الأحوط ألا يتزوجها؛ تجنبًا للشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه" [رواه البخاري في "صحيحه" (1/19)]، وقال ": "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [رواه الإمام أحمد في مسنده (1/200)، ورواه الترمذي في "سننه" (7/205)، ورواه النسائي في "سننه" (8/328).]، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: